الفاضل الهندي

123

كشف اللثام ( ط . ج )

( وإذا اعتدّتا بأبعد الأجلين فابتداءُ عدّة الوفاة من حين الموت و ) ابتداء ( عدّة الطلاق من وقته ، إن كان قد طلّق معينةً ثمّ اشتبه ، حتّى لو مضى ) عليهما ( من وقت الطلاق قرء ، اعتبر وُجود قرءين في عدّة الوفاة ) أو بعدها ( وإن كان الموت عقيب الطلاق ) قبل الحيض ( اعتبر ثلاثة أقراء فيها ) أو بعدها . ( وإن كان قد طلّق واحدة غير معيّنة ومات قبله ) أي التعيين ( فإن قلنا : الطلاق من حين وقوعه فكالأوّل ، وإن قلنا : من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت ، لعدم التعيين ) قبله ، ويحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذ أصلا ، لعدم تماميّة الطلاق ( ولو عيّن قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعيّنة ) . ( الرابع : لا حِداد على غير ) الزوجة ( المتوفّى عنها كالمطلّقة بائناً ورجعيّاً ، والأمة ) فارقها مولاها بموت أو تزويج أو إخراج عن ملك ( وإن كانت اُمّ ولد من مولاها وإن أعتقها ، ولا الموطوءة بالشبهة ولا بالنكاح الفاسد ولا المفسوخ نكاحها ) وإن توفّي عنهنّ ، للأصل من غير معارض ، والإجماع ، ونحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة : المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : " لعلَّ اللهَ يُحدث بعد ذلك أمراً " ( 1 ) لعلّها أن يقع في نفسه فيراجعها ( 2 ) . وحمل قول عليّ ( عليه السلام ) في خبر مسمع بن عبد الملك : " المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمتشط " ( 3 ) على الاستحباب في الطلاق البائن . ( الخامس : لو تركت الإحداد ( 4 ) في العدّة احتسب بعدّتها و ) إن

--> ( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 438 ب 21 من أبواب العدد ح 5 . ( 4 ) في قواعد الأحكام : الحِداد .