الفاضل الهندي

122

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولا يحرم ) عليها ( التنظيف ) لبدنها أو ثوبها ( ولا دخول الحمّام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ) لخروج التجنّب عنها عن مفهوم الحداد ، ولعموم استحبابها شرعاً ( ولا السكنى في أطيب المساكن ) وأزينها ( ولا فرش أحسن الفرش ، ولا تزيين أولادها وخدمها ) لأنّ الإحداد إنّما يتعلّق بنفسها في ثوبها أو بدنها . ( فروع ) ستّة : ( الأوّل : لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتدّ عدّة الوفاة ) لانتفاء الزوجيّة ، وإن لم يعلما بالفساد إلى الوفاة ( بل تعتدّ مع الدخول ) مع الشبهة عدّة الوطء للشبهة ( بالوضع ، أو بالأقراء ، أو بالأشهر ، وإلاّ ) يكن دخل بها ( فلا عدّة ) عليها ، وكذا إن علما بالفساد وزنيا بالجماع . ( الثاني : لو طلّق المريض بائناً ثمّ مات ) بمرضه ذلك وهي ( في العدّة ورثت ) لما مرّ من أنّها ترثه إلى سنة ما لم تتزوّج ( وأكملت عدّة الطلاق ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة ، بخلاف ) الطلاق ( الرجعيّ ) لما تقدّم من ( 1 ) الاستشكال في الثانية دون الأُولى . ( الثالث : لو طلّق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عيّنه ) أي الطلاق أو محلّه ( واشتبه فإن لم يكن دخل ) بهما ( اعتدّتا معاً للوفاة ) من باب المقدّمة ( وإن كان قد دخل ) بهما ( وحملتا اعتدّتا بأبعد الأجلين ) من الحمل ، والأربعة أشهر وعشر لذلك ( وإن لم تحملا اعتدّتا عدّة الوفاة ) إن كانتا من ذوات الشهور . ( ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدّتا بأبعد الأجلين من مضيّ الأقراء وعدّة الوفاة ) للاستصحاب على التقديرين ( ولو كان الطلاق ) لهما ( رجعيّاً اعتدّتا للوفاة ) خاصّة ، لما عرفت من الانتقال .

--> ( 1 ) في ن ، ق : مع .