الفاضل الهندي
95
كشف اللثام ( ط . ج )
إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه ، سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه ( 1 ) . وهو يعطي أن الخلاف إنما هو عند الاشتراط في العقد . ثم قال : وإن كان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط ، ودون نسبها ، فلها الخيار ، لأنه ليس بكفء . وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه ، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا ، فهل لها الخيار أم لا ؟ فالأقوى أنه لا خيار لها ، وفي الناس من قال : لها الخيار ، وقد روي ذلك في أخبارنا ( 2 ) انتهى . ومراده بالكفوء ليس المعتبر شرعا في النكاح ، وإنما أراد أن لها الخيار دفعا للضرر والغضاضة ، وأما إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك ، وفيه الاشتراك في التدليس . * ( وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة ) * بزعمه * ( أنها كانت قد زنت ) * حدت أم لا ، وفاقا للنهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمهذب في موضع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) للأصل ، وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل ( 10 ) . وخبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) سأله عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال لا ( 11 ) . وخيره الصدوق ( 12 ) وأبو علي ( 13 ) للعار ، ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 188 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 189 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 360 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 346 المسألة 124 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 613 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 235 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 464 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 180 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 300 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 و 10 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 . ( 12 ) المنقع : ص 109 . ( 13 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 185 .