الفاضل الهندي
96
كشف اللثام ( ط . ج )
قبلها ( 1 ) . وهو مع الضعف لا يفيد المطلوب ، فإن ظاهره أن الزنا بعد العقد ، مع احتمال التفريق بالطلاق ، وأنه أولى به . وخيره المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي في موضع آخر من المهذب ( 5 ) إذا ظهر أنها حدت في الزنا ، من غير تعرض لغير المحدودة ، فيجوز التخصيص لكون العار فيها أشد . * ( ولا رجوع للزوج على الولي بالمهر ) * إن استحقت ، أمسكها أو فارقها وفاقا للمحقق ( 6 ) . للأصل ، ولما علم من نفي الفسخ فإنه لا يجامع تضمين المهر . وفيه منع . وجعل الشيخ في النهاية له الرجوع ( 7 ) وكذا ابن إدريس إن كان الولي عالما بأمرها ، للتدليس ( 8 ) . ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 9 ) ونحوه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( عليه السلام ) ( 10 ) ولحسن الحلبي سأله ( عليه السلام ) عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ( 11 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 . ( 2 ) المقنعة : ص 519 . ( 3 ) المراسم : ص 150 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 295 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 231 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 300 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 360 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 613 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ذيل الحديث 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 من أبواب العيوب والتدليس ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 600 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 1 .