الفاضل الهندي
88
كشف اللثام ( ط . ج )
نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ( 1 ) . والآخران ضعيفان معارضان بخبر محمد بن سنان عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن التمتع باليهودية والنصرانية ، قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : فالمجوسية ، قال : أما المجوسية فلا ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ( 3 ) . وإن أمكن أن يقال : إن المتبادر من " التزوج " الدائم ، هذا مع عموم النهي عن نكاح المشركات والكوافر وعدم العلم بالكتابية ، لإرسال الخبر مع نقل الاجماع على الحرمة في التبيان ( 4 ) والسرائر ( 5 ) . * ( ولا ) * يجوز للمؤمن اتفاقا أن * ( يتزوج ) * دواما أو متعة * ( بالناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهما السلام ) ) * للحكم بكفرهم ، فيدخل في العموم من غير تخصيص ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لابن سنان في الصحيح : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ( 6 ) . وغيره ، وهو كثير . * ( ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ) * فإنها أولى بكونها سكنا وإلفا ومحلا للمودة ، وأعون له في الدين ، وأقرب إلى كون أولادها مؤمنين ، وللأمر في الأخبار بتزوج ذوات الدين ، وقول الصادق ( عليه السلام ) لإبراهيم الكرخي : انظر أين تضع نفسك ، ومن تشركه في مالك ، وتطلعه على دينك وسرك ( 7 ) . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اختاروا لنطفكم ، فإن الخال أحد الضجيعين ( 8 ) . * ( وللحر أن يتزوج بالأمة ) * مطلقا ، أو عند الضرورة كما سيأتي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 461 ب 13 من أبواب المتعة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 . ( 4 ) التبيان : ج 2 ص 218 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 542 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 13 ب 6 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .