الفاضل الهندي

84

كشف اللثام ( ط . ج )

الباقر ( عليه السلام ) سأله عن المرأة العارفة أزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ قال : غيره أحب إلي منه ( 1 ) . وكره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلا لضرورة ( 2 ) . * ( ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ) * وإن لم تكن مؤمنة ، للأصل ، والأخبار ، ولا نعرف فيه خلافا ، ويخرج بالإسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة والنواصب . * ( وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ) * من المسلمين . * ( وفي الكتابية خلاف ) * على خمسة أقوال * ( أقربه ) * أي أقرب الخلاف أي ( 3 ) الأقوال المتخالفة ، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه ، أو في المقام أي المسألة * ( جواز المتعة خاصة ) * وفاقا للشيخين في المسائل العزية والخلاف ( 4 ) والتبيان ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وللحلبيين ( 7 ) وسلار ( 8 ) جمعا بين قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ( 9 ) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 10 ) وقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ( 11 ) ويؤيده قوله : " إذا آتيتموهن أجورهن " ( 12 ) فإن الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار : إنهن مستأجرات " ( 13 ) والأخبار الناصة بالتمتع بهن وهي كثيرة . وفيه : أنه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة ، بل هو حاصل بالتخصيص ، والأجور لا يتعين في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة ، وفي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 431 ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 11 . ( 2 ) الوسيلة : ص 291 . ( 3 ) في ن بدل " أي " : أو . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 312 المسألة 84 . ( 5 ) التبيان : ج 3 ص 446 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 210 . ( 7 ) في ن : لأبي الصلاح وسلار وابن زهرة . ( 8 ) الكافي في الفقه : 299 ، الغنية : ص 340 ، المراسم : 148 . ( 9 ) البقرة : 221 . ( 10 ) الممتحنة : 10 . ( 11 ) المائدة : 5 . ( 12 ) المائدة : 5 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 2 .