الفاضل الهندي

83

كشف اللثام ( ط . ج )

الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) ولقوله ( عليه السلام ) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ( 3 ) . وفيه مع الإرسال أن الإيمان في الأخبار النبوية مرادف للإسلام ، فإنه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد . ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ( 4 ) . وذكر الخلق يدفع الاحتجاج به . ولخبر الفضيل ابن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل أفازوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ، ولا نعمة ، لأن الله عز وجل يقول : " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " ( 5 ) . وقوله ( عليه السلام ) لفضيل أيضا : إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 6 ) . ولأبي بصير وزرارة : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه ( 7 ) . ولابن سنان في صحيح : لا يتزوج المؤمن الناصبة ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ( 8 ) . ويرد على الجميع أن غايتها التحريم دون الفساد . واكتفى المفيد ( 9 ) وابنا سعيد ( 10 ) بالإسلام ، لما مر من الخبر النبوي ، لما عرفت من مرادفة الإيمان للإسلام . ولصحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ، ويحل مناكحته وموارثته ( 11 ) . ولخبر الفضيل بن يسار عن

--> ( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 271 المسألة 27 . ( 2 ) الغنية : ص 343 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 398 ح 1588 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 394 ح 1578 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ذيل الحديث 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 428 ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 6 . ( 9 ) المقنعة : ص 512 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 299 ، والجامع للشرائع : ص 432 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 427 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 17 .