الفاضل الهندي
71
كشف اللثام ( ط . ج )
يزوجونها * ( مع المصلحة ) * وإن انتفت الحاجة ، كان الولي حاكما أو أبا أو جدا * ( بكرا كانت أو ثيبا ) * . والفرق بين الذكر والأنثى أن الذكر يغرم المهر والنفقة والأنثى تستفيدهما ، إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم ، فإنه لا يملك الإجبار ، وإلا كانت له الولاية على الصغيرة وإن لم تكن مجنونة ، ولذا نص في التذكرة على العدم ( 1 ) وهو ظاهر ما تقدم هنا وفي التحرير ( 2 ) وغيره حيث أطلق نفي ولايته عن الصغيرين ، فالصواب تخصيص الحكم هنا بالبالغة وإن لم يساعده العبارة . * ( ولا يفتقر الحاكم ) * في الانكاح * ( إلى مشاورة أقاربها ) * خلافا لبعض العامة ( 3 ) * ( ولا الحاجة ، ولكن ( 4 ) يكفي المصلحة فيها ) * أي المجنونة . وبالجملة فالحاكم لا يزوج الذكر إلا مع الحاجة ، ويزوج الأنثى مع المصلحة وإن لم يكن حاجة ، والفرق ما عرفت . * ( والسفيه ) * ذكرا كان أو أنثى كما نص عليه الشهيد ( 5 ) ويظهر من التذكرة حيث جعل ولاية أمة السفيه لوليه ( 6 ) ويدل عليه صحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر صلوات الله عليه قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز ( 7 ) * ( لا يجبر ) * على النكاح * ( لأنه بالغ ) * عاقل ، خلافا للمبسوط ، قال : لأنه محجور مولى عليه ( 8 ) . * ( ولا يستقل لأنه سفيه ) * لا يستقل في التصرفات المالية * ( لكن يتزوج بإذن الولي ) * ولا يأذن ( 9 ) إلا * ( مع الحاجة ) * ويتقدر بقدرها ، وإن اندفعت بشراء الأمة . وكان أصلح له في ماله لم يكن الحاجة . وحين أذن له في امرأة معينة * ( و ) * لو
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 609 السطر الأخير . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 6 س 2 . ( 3 ) المجموع : ج 16 ص 164 . ( 4 ) في القواعد بدل " ولكن " : بل . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 116 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 610 س 34 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 201 ب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 165 . ( 9 ) في المطبوع زيادة : للرجل .