الفاضل الهندي

70

كشف اللثام ( ط . ج )

من المجنون أو المملوك ، ولم يمكن له استئذان الولي ، احتمل انكاح الحاكم أو ولي المولى . * ( و ) * لا حال * ( الفسق ) * ( 1 ) فإنه لا يسلب الولاية عندنا . * ( المطلب الثالث في المولى عليه ) * * ( لا ولاية في النكاح ) * لأحد * ( إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق ) * إلا أن الولاية على السفيه ، إنما هي بمعنى توقف نكاحه على الإذن بخلاف الباقيين . * ( وللأب أن يزوج المجنون الكبير ) * وإن تجدد جنونه بعد البلوغ كما عرفت * ( عند الحاجة ) * بشهوة أو خدمة أو غيرهما . * ( ولا يزيد على واحدة ) * إلا إذا لم تندفع الحاجة بها ، ولم يمكن أقل مؤنة من الزوجة كالأمة يشتريها ، والمرأة يستأجرها للخدمة . * ( وله أن يزوج من الصغير أربعا ) * عند المصلحة ، والفرق أنه فيه منوط بالمصلحة ، وفي المجنون بالحاجة . وقيل : لا يزوجه إلا واحدة للمؤنة . * ( وأن تزوج المجنون الصغير ) * إذا كان فيه المصلحة ، وتردد فيه في التحرير ( 2 ) من عموم ما أباح للولي تزويج الصغير ، ومن الجنون الذي لا يباح معه التزويج إلا مع الحاجة ، ولا حاجة في الصغير وعلى الأول ففي جواز تزويجه أربعا نظر ، من الصغر ، ومن الجنون * ( وإن لم يكن ذلك للحاكم ) * لانتفاء ولايته من الصغير ، قالوا : لعدم الحاجة ، وهو ممنوع ، فيشكل إن لم يكن إجماع ، ويحتمل بناؤهم ذلك على الغالب . * ( و ) * أن * ( يزوج المجنونة الصغيرة والبالغة ) * مجنونة أو المتجدد جنونها بعد البلوغ . * ( وكذا الحاكم ) * يزوجها ( 3 ) إن لم يكن أب أو جد له ، والأولياء

--> ( 1 ) في القواعد : والفسق غير مانعة . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 19 . ( 3 ) في المطبوع : يزوجهما .