الفاضل الهندي

67

كشف اللثام ( ط . ج )

لا بإذنه إن لم يؤد إلى فوت شئ من حقوقه كسائر العقود ، وهو موافق للتذكرة ( 1 ) ولإطلاق الخلاف ( 2 ) وقد سبق في الوكالة اشتراط الإذن ، وهو موافق للتحرير ( 3 ) وغيره ، وهو أقوى ، لأنه لا يقدر على شئ إلا بإقدار المولى ، سواء فوت على المولى شيئا من منافعه أم لا ، لا لأن التلفظ بالصيغة من منافعه المملوكة لمولاه ، ليقال : إنه من المنافع المعلوم إباحتها ضرورة ، كالاستظلال بحائط الغير والاستضاءة بمصباحه وإلا لم يجز تكلمه إلا بإذنه . وبالجملة فهو لا يقدر على إحداث موجب الصيغة إلا بإقدار المولى وإن قدر على التكلم . * ( الثاني : النقص عن كمال ) * هو * ( الرشد ) * أو كماله ( 4 ) فعليته ، وهو في الانسان مطلقا بالقوة ، إذ ( 5 ) لا يخلو الانسان عن رشد غالبا بالنسبة إلى غيره وخصوصا الصبي * ( كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران ) * والسفيه كما اختاره في التذكرة ( 6 ) لنقصانه . ويحتمل العدم إلا على مملوكه . * ( ولو زال المانع عادت الولاية ) * طال أم لا ، إلا الوصي إن قلنا بولايته . والفرق ما عرفت من الذاتية والعرضية ، وحين زوال الولاية يتولى الولي الأبعد كالحاكم ، وولي المولى إن مست الحاجة ، ولم يترقب زوال المانع ( 7 ) أو ترقب بعد طول المدة بحيث يتضرر بالانتظار إلى الزوال ، ويحتمل الانتظار مطلقا إن توقع الزوال كما يتوقع حضور الغائب . * ( الثالث : الكفر ) * إجماعا ، لانتفاء السبيل ، ولأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه * ( وهو يسلب الولاية على ولده ) * أو مملوكه * ( المسلم ، صغيرا أو مجنونا ) * أو كبيرا من السفيه ، والمملوك والبكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 600 س 15 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 285 المسألة 52 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 7 س 5 . ( 4 ) في المطبوع : وكمال . ( 5 ) في ن : أو . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 600 س 17 . ( 7 ) في ن بدل " زوال المانع " : الزوال .