الفاضل الهندي
68
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( ذكرا أو أنثى ) * وإسلام الولد الصغير بأن تسلم أمه أو جده إن قلنا بتبعيته له ، أو أسلم في الصغر وقلنا إنه حينئذ بحكم المسلم . * ( ولا يسلب ) * الكفر * ( ولايته ) * أي الولي * ( عن ) * المولى عليه * ( الكافر ) * لعموم الأدلة . خلافا لبعض العامة ( 1 ) ولظاهر الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ولعل القيد مراد . * ( ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر وبالعكس ) * أما على المسلم فظاهر ، وأما على الكافر فلأن الاسلام يعلو ، ولأنه لو انعكس أو تساويا ثبت للولي الكافر سبيل على الولي المسلم بوجه . وفي المبسوط : إن الكافر إذا كان له وليان أحدهما مسلم والآخر كافر تعينت الولاية للكافر ، لقوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " ( 4 ) وضعفه ظاهر . * ( الرابع : الإحرام ، وهو يسلب ) * الصحة عن * ( عبارة العقد إيجابا وقبولا ) * وإن وكل غيره ، بالنص والإجماع . * ( ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ) * أي المحرم * ( إذ الشهادة عندنا ليست شرطا ) * كما عرفت * ( لكنه فعل محرما ) * حيث شهده وهو محرم . وعلى القول بالاشتراط يفسد ، لما أنه بفعله الحرام يخرج عن العدالة ، فلا تصح شهادته . * ( ولا يمنع ) * من إذن السفيه ولا * ( من الرجعة ) * اتفاقا ، لأنها ليست من العقد في شئ * ( و ) * لا من * ( شراء الإماء ) * ولو للتسري ، لا يظهر فيه خلاف . وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم ( 5 ) . * ( و ) * لا من * ( الطلاق ) * أو غيره من أقسام الفراق ، وليس ما ذكره من أحكام الإحرام هنا تكريرا لما مر في الحج ، فإن المذكور هناك الحرمة وعدمها ، وهنا الصحة والفساد .
--> ( 1 ) المجموع : ج 16 ص 161 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 278 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 6 س 33 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 180 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 331 ح 1139 .