الفاضل الهندي
49
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( فلو قالت : زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل ) * ولو فورا * ( لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد ) * في العرف * ( مطابقا للإيجاب ) * لتخلل كلام أو سكوت يخرجهما عن حد التخاطب في العقد اختيارا أم اضطرارا ، وأما التأخير لابتلاع ريق ونحوه فلا يضره . وفي المبسوط : إن من العامة من يستحب في العقد خطبتين بأن يقول الولي مثلا : " بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد رسول الله أوصيكم بتقوى الله ، زوجتك فلانة " فيقول الزوج : " بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذه النكاح " قال : ولا أعرف ذلك لأصحابنا ( 1 ) . ونحو ذلك في الخلاف ( 2 ) فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد . والمصنف اقتصر في التذكرة ( 3 ) على نقل كلام المبسوط وأقوال العامة . * ( ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل ) * قبل بعد الإفاقة أو قبلها ، طال الفصل أم لا ، وكذا إن تقدم القبول ، لبطلان العقود الجائزة بزوال العقل ، وهو قبل تحقق الطرفين جائز ، بخلاف ما إذا تخلل النوم ولم يطل الزمان ، فإنه لا يبطل العقود الجائزة . * ( ولو زوجها الولي افتقر ) * العقد أو الولي فيه اتفاقا * ( إلى تعيينها ) * كما لا بد من تعيين الزوج مطلقا * ( إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ) * ولو بنحو قوله : بنتي إن اتحدت ، أو بالنية المتفقة منه ومن القابل ، ولا بد من الاتفاق في النية في الجميع ، فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا ، وقبل الزوج ناويا نكاح الصغرى ، لم يصح . * ( فلو زوجه إحدى ابنتيه ) * بلا تعيين * ( أو هذا الحمل لم يصح ) * أما الأول : فظاهر ، وأما الثاني فلأنه وإن تعين بالإشارة لكنه غير معلوم التحقق ، ولو تحقق فلا يعلم ذكر أم أنثى أم خنثى ، واحد أم متعدد .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 195 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 293 المسألة 61 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 571 س 9 .