الفاضل الهندي
50
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد ) * ولا ميزها بغير الاسم * ( فإن لم يقصد معينة بطل ) * كما عرفت * ( وإن قصد صح ) * إن وافقه الزوج ، عالما بالموافقة لا اتفاقا ، أو وكل القصد إليه فقبل نكاح من نواها . * ( فإن اختلفا في المعقود عليها ) * أي تنازعا فيها بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة بينهما * ( فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب ) * ، وفاقا للنهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) وغيرهما * ( لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ) * فالاختلاف في فعله فيرجع إليه لأنه أعلم به . ولصحيح أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) سأله عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار ، فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاث ، فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، قال : فقال ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ( 3 ) . * ( وعليه ) * أي الأب حينئذ * ( أن يسلم إليه ) * أي الزوج * ( المنوية ) * بينه وبين الله ، كما قال ( عليه السلام ) في هذا الخبر : وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ( 4 ) . * ( ولو مات ) * الأب * ( قبل البيان أقرع ) * لأنه لكل أمر متعين في نفسه مشتبه علينا . * ( وإن لم يكن رآهن ) * كلهن ، رآى بعضهن أم لا ، ادعى هو أو الأب أو كلاهما العقد على من رآها أو غيرها كما يقتضيه الخبر * ( بطل العقد ) * لعدم جواز
--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 318 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 275 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 222 ب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر السابق .