الفاضل الهندي

48

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( ولا ينعقد ) * عندنا * ( بلفظ البيع ولا الهبة ) * وإن جوزناها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) * ( ولا الصدقة ولا التمليك ) * سواء علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها * ( ولا الإجارة ، ذكر المهر ) * بلفظ المهر أو مرادفه * ( أو لا ، ولا الإباحة ) * علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها * ( ولا العارية ) * علقت بنفسها أو بضعها اقتصارا على القدر المتيقن المتلقى من الشارع فيما خالف الأصل والاحتياط ، ولتخصيص الهبة به ( صلى الله عليه وآله ) بنص الكتاب ( 1 ) وهو ربما يرشد إليه في غيرها . * ( ولو قال : أتزوجني بنتك ) * أو قال لها : أتزوجني نفسك * ( فقال ) * أو قالت : * ( زوجتك لم ينعقد حتى يقبل ، وكذا ) * لو قال : * ( إن زوجتني ابنتك ، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك فيقول : زوجتك ) * لأن شيئا مما تقدم الإيجاب ليس قبولا ، وإن قصده به لم يكن صريحا فيه . * ( ولا ينعقد بالكتابة ) * للقادر على النطق مطلقا ، ولا * ( للعاجز ) * عنه * ( إلا أن يضم ) * إليها * ( قرينة تدل على القصد ) * فإنها بدونها كالكناية ( 2 ) لاحتمال انتفاء القصد ، وأما معها فهي من أقوى الإشارات . * ( ويشترط التنجيز ) * اتفاقا ، إذ لا عقد مع التعليق ، خصوصا وأمر الفروج شديد . * ( فلو علقه ) * ولو بأمر متحقق كأن يقول : إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوجتك * ( لم يصح ) * وإن لم يرد التعليق ، لأنه غير صريح فهو بمنزلة الكناية ( 3 ) . * ( واتحاد المجلس ) * عرفا لطرفي العقد ، بحيث يعد القبول جوابا للإيجاب ، وإن تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة . ولعل السر في اشتراط اتحاد المجلس أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الإعراض ، فإذا تحققا في مجلس واحد لزم العقد ، لعدم الإعراض ظاهرا ، بخلاف ما لو تفارقا ، إذ لا قرينة على عدم إعراض الموجب ، فإنه أمر قلبي . وبالجملة فمع التقارن صريح ، ومع الافتراق بمنزلة الكناية ( 4 ) فكما لا يعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين .

--> ( 1 ) الأحزاب : 50 . ( 2 ) في المطبوع : كالكتابة . ( 3 ) في المطبوع : الكتابة . ( 4 ) في المطبوع : الكتابة .