الفاضل الهندي

124

كشف اللثام ( ط . ج )

ذكورا وإناثا ( 1 ) * ( وإن ) * نزلوا أو * ( نزلن ) * . * ( وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما ) * ومنهن * ( بنات أولاده وإن نزلوا ) * أو نزلن . * ( والعمة ) * وهي أخت الأب * ( لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ) * كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة ، لا عمة العمة ، لعدم الاطراد . * ( والخالة ) * وهي أخت الأم * ( لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ) * كخالة الأب أو الأم لا خالة الخالة . * ( ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال ) * اتفاقا . * ( والضابط ) * في المحرمات بالنسب * ( أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله ) * وهن الأخوات وبناتهن ، وبنات الأخ ، ولا شبهة في عدم دخول بنات الأعمام والأخوال ، ولا بنات العمات والخالات . * ( وأول فرع من كل أصل وإن علا ) * وهن العمات والخالات والأخوات ، ولكن لا يدخل بناتهن ولا بنات الأخ . ولو أريد خروج الأخوات قيل : وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول كما في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) . والأوجز أن يقال : يحرم كل قريب إلا أولاد العمومة والخؤولة . * ( ويحرم على المرأة ) * مثل * ( ما يحرم على الرجل ) * فهو ضابط محصله أنه يحرم عليها من لو كانت رجلا وهو امرأة حرمت عليه * ( كالأب وإن علا ، والولد وإن نزل ، والأخ وابنه ، وابن الأخت ، والعم وإن علا ، وكذا الخال ) * ( 4 ) . * ( والنسب ) * إنما يثبت شرعا بالنكاح أي الوطء * ( الصحيح و ) * وطء * ( الشبهة دون الزنا ، لكن التحريم ) * عندنا * ( يتبع اللغة ، فلو ولد له من الزنا

--> ( 1 ) في ن : أو إناثا . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 613 س 35 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 29 . ( 4 ) في ن زيادة : والكاف زائدة أو المثال كل منها .