الفاضل الهندي
125
كشف اللثام ( ط . ج )
بنت حرمت عليه و ) * يحرم * ( على الولد ) * من زنا الأم * ( وطء أمه وإن كان ) * الولد في الصورتين * ( منتفيا عنهما شرعا ) * والدليل عليه الاجماع ، كما هو الظاهر ، وصدق الولد لغة ، والأصل عدم النقل ، وعلله ابن إدريس بالكفر ( 1 ) . * ( وفي تحريم النظر ) * إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى أمه وبالعكس فيهما وما يتفرع على ذلك * ( إشكال ) * من التولد حقيقة وصدق الابن والبنت لغة مع أصالة عدم النقل ، ومن انتفاء النسب شرعا [ مع الاحتياط ] ( 2 ) وعموم الأمر بالغض . * ( وكذا في العتق ) * إن ملك الفرع أو الأصل * ( والشهادة ) * على الأب إن قبلت منه على غيره * ( والقود ) * به من الأب . * ( وتحريم الحليلة ) * له على أبيه وحليلة الأب عليه * ( وغيرها من توابع النسب ) * كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها ، والجمع بين الأختين من الزنا ، أو إحداهما من الزنا ، وحبس الأب في دين ابنه إن منع منه ، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح . وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب ، بل ظهور خلافه ، وأصل الشهادة القبول . * ( ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو ) * أي الولد * ( للأول ) * وهو المطلق إن لم ينتف عنه بناف ، وليس بأولى منه أن يقال : من حين دخول الثاني ، إذ ربما يجهل . * ( و ) * لو ولدت * ( لستة أشهر من وطء الثاني ) * زوجا أو غيره * ( فهو له ) * مضى من وطء الأول أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا كما يختاره ، ولذا أطلقه . * ( ولو كان ) * الولادة * ( لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما ، ولو كان لستة ) * فصاعدا * ( من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة ) * أو لأقصاها * ( من وطء الأول قيل ) * في المبسوط * ( بالقرعة ) * وأنه كذلك عندنا ( 3 ) مشعرا بالإجماع واختاره
--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 526 . ( 2 ) ليس في ن . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 205 و 272 - 273 .