الفاضل الهندي
115
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( ولو قالت الرشيدة ) * لوكيلها : * ( زوجني ممن شئت لم ) * يجز أن * ( يزوج إلا من كفؤ ) * فإنه المفهوم من الإطلاق ، ولا سيما إن اكتفى في الكفاءة بالإيمان والإسلام ( 1 ) . وفي التذكرة : ولو خطب كفوان أحدهما أشرف ، فزوج الأدون ففي الصحة إشكال ، أقربه لا يصح ( 2 ) . * ( ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه ) * واكتفى أولا بالولي مريدا به ما يشمل الوكيل ، وصرح به أخيرا لإمكان توهم الاختصاص هنا دون الأول : * ( زوجت من فلان ، ولا ) * يجوز أن * ( يقول : منك ، ويقول الوكيل : قبلت لفلان ، ولو قال : قبلت فالأقرب الاكتفاء ) * لانصرافه إلى ما وقع عليه الإيجاب . ويحتمل العدم ، لأن المتبادر منه القبول لنفسه ، والغير إنما يتعين بالتعيين ، ومكانه من الضعف ظاهر . * ( ولو قال ) * الموجب : * ( زوجت منك فقال : قبلت . ونوى ) * كل منهما * ( عن موكله ، لم يقع ) * عنه ولا عن * ( الموكل ) * أما الأول فلعدم القصد إليه ، وأما الثاني فلأنه لا يقال : تزوج فلان أو نكح وكالة عن فلان ، زوجت منه وكالة [ أو زوجت ] ( 3 ) عن فلان . * ( بخلاف البيع ) * فإنه يصح قول : منك للوكيل في الشراء ، لأنه يقال له : إنه اشترى أو بيع منه وكالة عن فلان ، ولذا إذا حلف لا يتزوج فقبل عنه وكيله حنث ، بخلاف ما إذا حلف لا يشتري فاشترى وكيله ، وإذا قبل النكاح عن غيره بادعاء الوكالة فأنكر الموكل بطل النكاح ، بخلاف ما إذا اشترى كذلك فإنه يقع البيع منه . والسر فيه أن البيع والشراء إنما هما معاوضة لا يقع إلا بين المتعاقدين ، بخلاف الانكاح والتزويج فإنهما جعلها زوجة ، وهي لا تصير إلا زوجة للزوج لا لوكيله . وفي التذكرة : إن الزوجين بمنزلة العوضين في البيع ، فلا بد من ذكرهما كما
--> ( 1 ) في " ن " : أو الاسلام . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 601 س 40 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ن " .