الفاضل الهندي

116

كشف اللثام ( ط . ج )

لا بد من ذكر العوضين ، وأن المبيع يقبل النقل ، فيجوز انتقاله من الوكيل إلى الموكل ، بخلاف البضع ( 1 ) . * ( ويجب على الولي التزويج مع الحاجة ) * فإن شأنه النظر للمولى عليه ، وللزوم الحرج إن لم يزوج ، ولا فرق بين الصغير والكبير عند الحاجة ، إلا أنها لا يتحقق غالبا في الصغير ، ولذا يقال : إنه لا يجب عليه إلا تزويج الكبير ، لعدم الحاجة للصغير . * ( ولو نسي السابق بالعقد من الوليين ) * ومنهما الوكيلان * ( على اثنين ) * ففي المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) : إنه يوقف النكاح حتى يستبين ، لأنه إشكال يرجى زواله . وفيه : أنه ربما لم يزل ، وفيه إضرار بها عظيم ، ولذا * ( احتمل ) * هنا وفي التذكرة ( 4 ) * ( القرعة ) * لأنها لكل أمر وقع ، وأشكل علينا ، والأمر هنا كذلك . * ( فيؤمر من لم تقع له ) * القرعة * ( بالطلاق ، ثم يجدد من وقعت له النكاح ) * لوجوب الاحتياط في الفروج ، وعدم إفادة القرعة العلم بالزوجية مع أصالة عدمها . * ( و ) * يحتمل * ( إجبار كل منهما على الطلاق ) * من غير قرعة ، لتوقف اندفاع الضرر عليه ، وعدم المخصص لأحدهما بالإجبار على الطلاق . * ( ويشكل ) * الإجبار على الطلاق في الاحتمالين * ( ببطلان الطلاق مع الإجبار ) * إلا بدليل شرعي ، وقد يدفع بوجود الدليل لنفي الضرر ( 5 ) والحرج ( 6 ) وقوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 7 ) والواقع بإجبار ( 8 ) الحاكم بمنزلة الواقع اختيارا .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : حج 2 ص 602 س 17 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 181 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 5 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 598 س 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 376 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10 . ( 6 ) المائدة : 6 ، والحج : 78 . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) في ن : " بجبر " .