الفاضل الهندي

112

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( ولحق الولد به ) * إن حملت وكان جاهلا ، كما نص عليه في هذا الخبر * ( واعتدت ) * منه * ( وردت بعدها ) * أي العدة * ( إلى الأول ، ولو اتفقا بطلا ) * لانتفاء المرجح وامتناع الاجتماع للتضاد . * ( ولا مهر ) * على أحد * ( ولا ميراث ) * لأحد منهما ولا منه ، ونفى في المختلف ( 1 ) البعد من أن يكون لها الخيار لزوال ولاية كل منهما ، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليين . * ( وقيل : ) * إن كان العقدان من الأخوين لم يبطلا مع الاتفاق ، بل * ( يحكم بعقد أكبر الأخوين ) * إلا أن دخل بها الآخر ، والقائل الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) واختاره المصنف في المختلف ( 3 ) وابن سعيد ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) إلا أنه لم يستثن . وأطلق في النهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر لا مع سبق عقد الأكبر . والظاهر أن اتفاق العقدين مراد كما فعله المحقق في النكت ( 8 ) . ومستندهم خبر وليد بياع الإسقاط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول بها أولى ، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز ( 9 ) . وهو مع الضعف لا دلالة له على ذلك ، لأن الظاهر كونهما فضوليين . * ( ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر ) * لما تقدم * ( ولها أن تجيز عقد الآخر ) * فليحمل الخبر على هذا المعنى .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 109 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 387 ذيل الحديث 1553 ، والاستبصار : ج 3 ص 240 ذيل الحديث 858 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 111 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 437 . ( 5 ) الوسيلة : ص 300 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 313 - 314 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 195 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 313 - 314 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .