الفاضل الهندي
113
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ) * باللفظ ونحوه * ( ثبت عقده ) * وبطل عقد الآخر ، لأنه أقوى الإجازات ، فلذا خص في الخبر الدخول بالذكر ، ولا فرق بين اتفاق العقدين وترتبهما ، بل الترتب أظهر في الخبر ، لبعد الاتفاق والعلم به مع وقوعهما في بلدين ، على أن الأول في الخبر هو الزوج الأول والمتبادر منه السابق في العقد . * ( ولو زوجته الأم ) * بالغا رشيدا أو لا * ( فرضي صح ) * إلا على القول بفساد الفضولي * ( وإن رد بطل ) * إلا على القول بولاية الأم . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) : * ( يلزمها المهر ) * لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 3 ) . * ( و ) * الخبر مع ضعفه ومخالفته الأصول الشرعية يمكن أن * ( يحمل على ادعاء الوكالة ) * وفيه أيضا نظر ، لأن المهر إنما يلزم بالعقد والوطء ، وغاية أمرها أنها غرتها بدعوى الوكالة ، وهتكت من حرمتها ، وفوتت بضعها ، والبضع غير مضمون بالتفويت ، إلا أن تكون قد ضمنته ، ويمكن الحمل عليه وإن بعد . وضمير " يحمل " عائد على لزوم المهر ، يعني الموجود منه في الخبر أو في القول . * ( ولو قال ) * الزوج * ( بعد العقد : زوجك الفضولي من غير إذن ) * منك * ( وادعته ) * أي الإذن * ( حكم بقولها مع اليمين ) * لأنها تدعي الصحة ، ولأن الإذن من فعلها ، ولا يعلم إلا من قبلها ، ولا فرق بين القول ببطلان الفضولي فيكون الإذن المتنازع فيه قبل العقد ، والقول بوقفه على الإجازة ، فيكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة ، وإلا فادعاؤها إجازة . * ( ولو ادعى إذنها ) * متقدما على العقد أو متأخرا * ( فأنكرت ) * فإن كان
--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 317 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 196 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .