الفاضل الهندي
76
كشف اللثام ( ط . ج )
الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والجواهر ( 4 ) . والاجماع المركب كما في الإنتصار ( 5 ) والمنتهى ، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر ، وأطبق الجمهور على الخلاف ( 6 ) . ( والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن ) لم يقف بل مشى أو ( سارت به دابته مع النية ) كذا هنا وفي المنتهى ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، وهو عندي مشكل ، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ، ونصوص الكون والاتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ، ولعل فيه إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب . ( وناسي الوقوف ) نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور ( يرجع ) ليلا ، وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ( ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه ) يقدر على أن ( يدرك ) اختياري ( المشعر ) وهو ( قبل طلوع الشمس ) ، ولعله كرر لقوله : ( فإن ظن الفوات ) الاختياري المشعر إن أتى عرفات . ( اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه ) كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه : وإن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ( 9 ) . وإن احتمل الأمرين سواء . قيل : يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر ( 10 ) ، وليس بجيد على
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 90 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 162 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 5 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 150 . ( 5 ) الإنتصار : ص 90 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 720 س 25 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 729 س 16 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 338 المسألة 157 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 وص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4 . ( 10 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 112 س 38 .