الفاضل الهندي

59

كشف اللثام ( ط . ج )

( المطلب الثاني ) ( في نزول منى ) قبل الوقوف ( يستحب للحاج ) اتفاقا ( بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ) ويستحب لغير الإمام أن يكون ( بعد صلاة الظهر ) بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف . ( والإقامة بها إلى فجر عرفة ) لغير الإمام ، ( و ) تأخير ( قطع وادي محسر ) إلى ما ( بعد طلوع الشمس ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم : لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 1 ) . ولا يجب كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) لظاهر الخبر وفاقا للسرائر ( 5 ) للأصل ، وعدم وجوب المبيت بمنى كذا في المختلف ( 6 ) ، وظهور ما فيه يغني عن التنبيه . ( وللعليل والكبير وخائف الزحام ) المضر به ( الخروج ) من مكة إلى منى ( قبل الظهر ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) وغيرها ، لخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم . قال : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك ؟ قال : لا . قال : يتعجل بيوم ؟ قال : نعم . قال : يتعجل بيومين ؟ قال : نعم . قلت : يتعجل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب احرام الحج ح 4 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 519 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 366 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 179 ذيل الحديث 598 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 585 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 233 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 518 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 365 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 586 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 .