الفاضل الهندي
60
كشف اللثام ( ط . ج )
بثلاثة ؟ قال : نعم . قال : أكثر من ذلك ؟ قال : لا ( 1 ) . ومرسل البزنطي : قيل لأبي الحسن عليه السلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس ، فقال : لا بأس ( 2 ) . وحمل عليه خبر رفاعة : سأل الصادق عليه السلام هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم ( 3 ) . ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلقا . ( وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى ) لما عرفت ، وفي التهذيب : إنه لا يجوز له غير ذلك ( 4 ) . وهو ظاهر النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) . وما مر من حسن معاوية وصحيحه . والإمام أمير الحاج ، - كما قيل ( 7 ) - فإنه الذي ينبغي أن يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوا إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل . وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال : حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله عليه السلام من بغلته فوقف عليه إسماعيل ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : سر فإن الإمام لا يقف ( 8 ) . ( و ) لذا يستحب له ( الإقامة بها إلى طلوع الشمس ) كما في صحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ، ويبيت بها ، ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج ( 9 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحج ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 5 ب 3 من أبواب إحرام الحج ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحج ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 176 ذيل الحديث 590 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 518 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 365 . ( 7 ) مدارك الأحكام : ج 7 ص 388 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 7 ب 5 من أبواب احرام الحج ح 1 . ( 9 ) كذا في خ وط ، والموجود في وسائل الشيعة : ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحج ح 1 و 2 عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس . وفيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج . ولعله وقع خلط حين النسخ .