الفاضل الهندي
44
كشف اللثام ( ط . ج )
العصر المجموعة إلى الظهر ( 1 ) . وفي الإقتصاد : إن من عدا الإمام لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة ( 2 ) ، ونحوه النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، واستدل في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره . والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة ( 5 ) ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه . وفي التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) بما مر من حسن معاوية ( 8 ) ، وضعف الدليلين واضح . وقال السيد : فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ( 9 ) . وهو يعطي إيقاعة قبل الظهرين مطلقا ، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية : إذا انتهيت إلى منى فقل - إلى أن قال : - ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام تصلي بها الظهر ولا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ( 10 ) . وفي خبر عمر بن يزيد : وصل الظهر إن قدرت بمنى ( 11 ) . وفي خبر أبي بصير : وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية ( 12 ) . وجمع الشيخ ( 13 ) والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأولة بالفرق بين الإمام
--> ( 1 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ج 4 ص 223 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 305 - 306 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 86 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 252 - 253 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 224 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 11 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 28 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 3 ب 1 من أبواب إحرام الحج . . . ح 1 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحج . . . ح 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 4 ب 2 من أبواب إحرام الحج . . . ح 3 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحج . . . ح 2 . ( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 175 ذيل الحديث 587 .