الفاضل الهندي
45
كشف اللثام ( ط . ج )
وغيره كما قال عليه السلام في صحيح جميل : ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ( 1 ) . وفي صحيح معاوية : على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ( 2 ) . وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ( 3 ) . وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر . ( أو ) يقتصر على ( ست ركعات ) هي نافلة الاحرام ( إن وقع في غيره ) أي غير وقت الزوال . ( وأقله ) أي ما يصليه للاحرام أو ما يقع بعده ( ركعتان ، ويجوز تأخيره ) أي الاحرام بالحج ( إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة ، فيجب إيقاعه حينئذ ) عينا ، ولا يجوز التأخير عنه ، هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) وموضع من المبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والجامع ( 11 ) والسرائر ( 12 ) للأصل . وقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب ابن شعيب المحاملي : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين ( 13 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب أحرام الحج . . . ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحج . . . ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحج . . . ذيل الحديث 2 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 305 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 142 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 364 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 243 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 194 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 33 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 236 . ( 1 1 ) الجامع للشرائع : ص 204 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 583 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5 .