الفاضل الهندي
38
كشف اللثام ( ط . ج )
وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ( 1 ) . وخبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ، قال : بطلت متعته وهي حجة مبتولة ( 2 ) . وهي خيرة الجامع ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) . وفي الدروس : إنه المشهور ( 10 ) . ( ويبطل الثاني على رأي ) ابن إدريس ، لأنه لم يتحلل من عمرته ، مع الاجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها ( 11 ) ، والتقصير من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد ، خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد ، ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول ، وهو خيرة التلخيص ( 12 ) والدروس ( 13 ) . ( ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ) كما في التهذيب ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمبسوط ( 16 ) والمهذب ( 17 ) والسرائر ( 18 ) والوسيلة ( 19 ) والجامع ( 20 ) وغيرها ، لصحيح الحلبي سأل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 179 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 63 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 316 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 12 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 360 س 14 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 686 س 8 . ( 9 ) الوسيلة : ص 162 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 333 درس 87 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 581 . ( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 330 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 333 درس 87 . ( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 160 ذيل الحديث 534 . ( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 363 . ( 17 ) المهذب : ج 1 ص 222 . ( 18 ) السرائر : ج 1 ص 581 . ( 19 ) الوسيلة : ص 166 . ( 20 ) الجامع للشرائع : ص 188 .