الفاضل الهندي

39

كشف اللثام ( ط . ج )

الصادق عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ( 1 ) . ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه عليه السلام ( 2 ) وحسنه ( 3 ) سأله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 4 ) . والجهل يشمل النسيان أو يستتبعه من باب الأولى . وحسن ابن مسكان سأله عليه السلام عن ذلك فقال عليه دم شاة ( 5 ) . بتنزيلها على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا . وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله ، وفي الجماع قبل طواف النساء . وأوجب الحسن بدنة لا غير ( 6 ) للخبر الثالث . واحتمال ( أو ) في الأولين أن يكون من الراوي . وأوجب سلار بقرة لا غير ( 7 ) للأولين ، لتخييرهما بينها وبين الجزور ، فهي الواجبة ، والجزور أفضل . واقتصر الصدوق في المقنع ( 8 ) على الافتاء بمضمونها . ( ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط ) كما في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) وغيرهما ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 269 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 . ( 3 ) الظاهر أنها حسنة معاوية بن عمار . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 157 . ( 7 ) المراسم : ص 120 . ( 8 ) المقنع : ص 83 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .