الفاضل الهندي
37
كشف اللثام ( ط . ج )
فيه ، خلافا وإن كان عندنا نسكا ، ويعضده النصوص ( 1 ) والأصل . ( ولا شئ عليه ) وفاقا لسلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) للأصل خصوصا عند السهو . وصحيح معاوية وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ( 4 ) . وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه ( 5 ) . ( وروي ) عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه ( 6 ) . وحمله الصدوق على الاستحباب ( 7 ) ، وعمل به الشيخ في كتبه ( 8 ) وبنو زهرة ( 9 ) والبراج ( 10 ) وحمزة ( 11 ) . والظاهر أنه ( شاة ) كما في الغنية ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والإشارة ( 14 ) ، وأدرجه ابن حمزة ( 15 ) فيما فيه دم مطلق . ( و ) لو ترك التقصير ( عمدا ) حتى أهل بالحج ( تصير حجته مفردة على رأي ) الشيخ ( 16 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : المتمتع إذا طاف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير . ( 2 ) المراسم : ص 124 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 580 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 159 ذيل الحديث 528 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير ح 2 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 376 ذيل الحديث 2742 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 ، المبسوط : ج 1 ص 363 ، الإقتصاد : ص 305 ، الجمل والعقود : ص 142 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 31 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 242 . ( 11 ) الوسيلة : ص 168 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 31 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 225 . ( 14 ) إشارة السبق : ص 133 . ( 15 ) الوسيلة : ص 133 . ( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 159 ذيل الحديث 529 .