الفاضل الهندي
35
كشف اللثام ( ط . ج )
المطلق ( 1 ) ، وإنما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) اقتصارا على الأول لأصل البراءة . ثم في التهذيب : إن وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ( 5 ) ، ويوافقه التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والدروس ( 8 ) ، وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض . ( ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ) كما في السرائر ( 9 ) ، لظاهر خبر أبي بصير ( 10 ) ، وهو ضعيف عن إثباته سندا ودلالة ، والأصل البراءة ، وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق والتقصير ، إلا أن يراد الوجوب تخييرا ، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى . ( و ) هو بخلاف ( الأصلع ) فإنه لا شعر على رأسه أصلا ، ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف ( 11 ) والجواهر ( 12 ) . نعم يمره ( استحبابا ) كما فيهما ( 13 ) وفي المبسوط ( 14 ) تشبها بالمحلق . ولخبر زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي ، فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه وأن يمر الموسى على
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 176 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 158 ذيل الحديث 524 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 225 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 580 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 158 ذيل الحديث 524 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 1 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 10 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 415 درس 106 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 580 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 190 ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 331 المسألة 146 . ( 12 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 149 . ( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 331 المسألة 146 ، جواهر الفقه : ص 43 المسألة 149 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .