الفاضل الهندي

130

كشف اللثام ( ط . ج )

ظاهر ، وفي التذكرة : إنه قول شاذ له ( 1 ) . وعن علي أنه قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر ؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير ( 2 ) . وعمل بظاهره الشيخ في كتابي الأخبار ( 3 ) ، وحمله في النهاية على الاستحباب ( 4 ) ، ووافقه المصنف في التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . وكان ينبغي لمن يملك العبد أن يعين الهدي عليه إذا ملكه أو ما يوازيه ، ولكن لم نر قائلا به . ومن العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه إلا يسار ، لأنه لا يقدر على تملك شئ ( 8 ) . قلنا : نعم ، ولكن الأخبار نطقت بالذبح عنه ( 9 ) . ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا . وأجاب في المنتهى مع الأخبار بعموم الآية ، وبأنه إذا ملكه المولى الهدي صدق عليه أنه موسر ( 10 ) . وفيه نظر ظاهر . ( فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي ) إن تمكن منه ، لارتفاع المانع وتحقق الشرط ، واختصاص الآية ( 11 ) بحج الاسلام دعوى بلا بينة ، والمعروف حتى

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 379 س 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 201 ذيل الحديث 668 ، الإستبصار : ج 2 ص 262 ذيل الحديث 926 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 526 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 104 س 27 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 737 س 22 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 380 س 1 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 553 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 737 س 11 . ( 1 1 ) البقرة : 196 .