الفاضل الهندي
131
كشف اللثام ( ط . ج )
في كتب المصنف العتق قبل الوقوف ( 1 ) ، بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ، ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام . ( ولا يجزئ الواحد في ) الهدي ( الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة ) إنما يجب ( الصوم على رأي ) وفاقا لابن إدريس ( 2 ) والمحقق ( 3 ) والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف ، للاجماع على ما فيه ، وللاحتياط كما فيه أيضا ( 4 ) ، يعني في بعض الصور . والأخبار كصحيح محمد الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة ؟ فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ( 5 ) . وقوله عليه السلام في خبر الحلبي : تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد ( 6 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : لا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى ( 7 ) . وفي المبسوط : ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار ، سواء كانت بدنا أو بقرا ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين ، وكلما قلوا كان أفضل ، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم ، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم ، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ( 8 ) . ونحو منه النهاية ( 9 ) وكذا الإقتصاد ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 ) ، ولم يقتصر فيهما
--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 332 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 737 س 26 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 104 س 27 ، تبصرة المتعلمين : ص 73 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 380 س 1 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 595 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 259 - 260 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 27 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق ح 1 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 372 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 307 . ( 11 ) الجمل والعقود : ص 146 .