الفاضل الهندي
129
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا يجب ) الهدي ( على غيره ) معتمرا أو حاجا أو غيرهما للأصل والنصوص ( 1 ) . وأما صحيح العيص ، عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب ، فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي ( 2 ) . فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره ( 3 ) . ( ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين أمره بالصوم ) قاله علماؤنا كذا في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، والأخبار ناطقة به ( 6 ) ، وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم ( 7 ) ولا يتعين الهدي ، لأنه لا يملك شيئا ، والأصل براءة المولى ، وللأخبار ( 8 ) كخبر الحسن العطار : سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟ فقال : لا ، إن الله عز وجل يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 9 ) . وفي التذكرة : الاجماع ( 10 ) . وفي المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا إلا قول الشافعي ، بناء على أن الإذن في التمتع يتضمن الإذن في الهدي ( 11 ) ، وضعفه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 200 ذيل الحديث 2 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 379 س 36 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 737 س 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 90 ب 2 من أبواب الذبح ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 3 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 379 س 34 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 736 س 37 وص 737 س 1 .