الفاضل الهندي

125

كشف اللثام ( ط . ج )

بالبراءة ، وللشافعي قول بالأجزاء ( 1 ) ، لأن الظاهر الإصابة . ( ج : لو طرحها من غير رمي لم يجزئ ) . قال في المنتهى : لو طرحها طرحا ، قال بعض الجمهور : لا يجزئه ، لأنه لا يسمى رميا ، وقال أصحاب الرأي يجزئه ، لأنه يسمى رميا . والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزاء بلا خلاف ، وإلا لم يجزئ إجماعا ( 2 ) ، ونحوه التذكرة ( 3 ) . ( د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ) كما في المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ، للأصل . ( والأفضل تطهيرها ) كما فيهما ( 6 ) ، وفي التذكرة : كراهية النجسة ، وفي الجامع ( 7 ) والتذكرة استحباب غسلها مطلقا ( 8 ) ، وأمر الصدوق في المقنع ( 9 ) والهداية ( 10 ) بغسلها إن التقطها من رحله بمنى . وعد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة ، ومن التروك الرمي بالنجسة ( 11 ) . وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب : اغسلها ، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك ( 12 ) . وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب : واغسلها غسلا نظيفا ( 13 ) . ( ه‍ : لو وقعت في غير المرمى ) وهو الجمرة اسم مكان أو مفعول ( على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه ) وإن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه . ( و : يجب التفريق في الرمي ) كما في الخلاف ( 14 ) والجواهر ( 15 ) للاجماع

--> ( 1 ) المجموع : ج 8 ص 175 ، فتح العزيز : ج 7 ص 398 - 399 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 731 س 3 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 30 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 591 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 369 ، السرائر : ج 1 ص 591 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 209 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 377 - 387 . ( 9 ) المقنع : ص 87 . ( 10 ) الهداية : ص 61 . ( 11 ) الوسيلة : ص 180 - 181 . ( 12 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 323 . ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 225 . ( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 352 المسألة 179 . ( 15 ) جواهر الفقه : ص 44 المسألة 154 .