الفاضل الهندي
126
كشف اللثام ( ط . ج )
كما فيهما والاحتياط ، وقولهم عليهم السلام كبر مع كل حصاة ( 1 ) . وهو إنما يتم لو وجب التكبير ، ولقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ( 2 ) ، مع أنه رمى متفرقا . قال في التذكرة والمنتهى : وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وقال عطاء : يجزئه الرمي دفعة . قال : وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة : ( 3 ) . و ( لا ) يجب التفرق في ( الوقوع ) للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي . ( فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو اتبع أحدهما الآخر ) في الرمي ( فرميتان وإن اتفقا في الإصابة ) . ( المطلب الثاني : ) ( في الذبح ) ( ومباحثه أربعة : ) ( الأول : ) ( في ) تعديد ( أصناف الدماء ) وما يختص بدم المتعة من الأحكام ( إراقة الدم ) المأمور بها ( إما واجب أو ندب ، فالأول ) أربعة : ( هدي التمتع ) وبه نص القرآن ( 4 ) . ( والكفارات ) وبدم الحلق وجزاء الصيد أيضا نصه ( 5 ) . ( والمنذور وشبهه ، ودم التحلل ) للمحصور ( 6 ) ، وبه أيضا نصه ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 77 ب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 215 ح 73 وج 4 ص 34 ح 118 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 377 س 2 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 731 س 31 . ( 4 ) البقرة : 196 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) في خ : ( للمحصور والمصدود ) .