الفاضل الهندي
112
كشف اللثام ( ط . ج )
ويجب إيقاع المناسك الثلاثة ( مرتبا ) بالترتيب المذكور كما في النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) وفي النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) وظاهر المقنع ( 6 ) بين الأخيرين للتأسي ( 7 ) ، مع قوله صلى الله عليه وآله : خذوا عني مناسككم . وظاهر خبر موسى بن القاسم عن علي عليه السلام قال : لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 8 ) . وصحيح خبر عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال : لا بأس ، وليس عليه شئ ولا يعودن ( 9 ) . وخبر عمار سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 10 ) . ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهدي في رحله قبل الحلق ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 12 ) . ونحوه أخبار ، ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الأخبار ( 13 ) . وأما وجوب تقديم الرمي على الباقين إن وجب فللتأسي ( 14 ) ، ونحو قول
--> ( 1 ) المختصر النافع : ص 88 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ص 258 و 265 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 374 . ( 5 ) الإستبصار : ج 2 ص 284 ذيل الحديث 1008 . ( 6 ) المقنع : ص 89 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 9 . ( 9 ) المصدر السابق ح 10 . ( 10 ) المصدر السابق ح 8 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 7 . ( 13 ) المصدر السابق ح 8 ، 9 ، 10 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .