الفاضل الهندي

113

كشف اللثام ( ط . ج )

الصادق عليه السلام في حسن معاوية : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 1 ) . وفي الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والكافي ( 4 ) وظاهر المهذب ( 5 ) عدم وجوب الترتيب ، وفي الأوليين استحبابه ، وهو خيرة المختلف ( 6 ) للأصل ، والأخبار نحو قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ( 7 ) . ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء على وجوب الترتيب . ( فإن أخل به أثم وأجزاء ) ولا شئ عليه ، للأصل والأخبار ( 8 ) ، وصحيح ابن سنان المتقدم ( 9 ) ، وأخبار نفي الحرج ( 10 ) لكنها لم يصرح بالعمد ، كما أن نصوص الاجزاء في النسيان ( 11 ) . وعن أبي علي : إن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ، ولو حلق وجب دم آخر ( 12 ) . وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب . ( ويجب في الرمي النية ) كسائر الأعمال ، واكتفى فيها في التحرير ( 13 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 98 ب 8 من أبواب الذبح ح 4 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 345 المسألة 168 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 602 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 200 - 201 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 254 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 288 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 139 ب 39 من أبواب الذبح . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 10 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ، 6 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح . ( 12 ) لم نعثر عليه . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 103 س 25 .