الفاضل الهندي

108

كشف اللثام ( ط . ج )

كما في السرائر ( 1 ) . وبمعناه استحباب أن لا يجوزه إلا بعده كما في المختلف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) للأصل ، واحتمال النهى في الخبر . ( والإمام ) لا يفيض إلا ( بعده ) لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا ، وإن شاؤوا أخروا ( 5 ) . وصريح السرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس : أن التأخير مستحب له ( 10 ) . ويعضده الأصل وظاهر الخبر . وصريح النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والاقتصاد ( 15 ) الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود ( 16 ) والغنية ( 17 ) والجامع ( 18 ) . وأوجبه الصدوقان ( 19 ) والمفيد ( 20 ) والسيد ( 21 ) وسلار ( 22 ) والحلبي ( 23 ) مطلقا ، من غير فرق بين الإمام وغيره .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 589 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 256 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 729 س 25 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 589 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 10 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 726 س 17 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 33 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 424 درس 109 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 368 . ( 13 ) الوسيلة : ص 179 . ( 14 ) المهذب : ص 254 . ( 15 ) الإقتصاد : ص 306 . ( 16 ) الجمل والعقود : ص 144 . ( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 2 . ( 18 ) الجامع للشرائع : ص 209 . ( 19 ) المقنع : ص 87 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986 ، ونقل قول علي ابن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 247 . ( 20 ) المقنعة : ص 417 . ( 21 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 . ( 22 ) المراسم : ص 113 . ( 3 2 ) الكافي في الفقه : ص 197 .