الفاضل الهندي
107
كشف اللثام ( ط . ج )
جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 1 ) . ولذا اقتصر عليهما الأكثر ، ومنهم المصنف في المنتهى ( 2 ) . وليس في التهذيب المسجد الحرام ( 3 ) ، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ( 4 ) ، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام ، وفي بعض القيود لا يجوز الأخذ من وادي محسر . وفي المنتهى : لو رمى بحصاة محسر كره ذلك ، وهل يكون مجزئا أم لا ؟ فيه تردد ، أقربه الاجزاء عملا بالعموم ( 5 ) . ( ويستحب لغير الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس بقليل ) كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) وإن أغفل فيه القليل ، لخبري إسحاق بن عمار ( 10 ) ومعاوية بن حكيم ( 11 ) سألا الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع ، فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل ، فهي أحب الساعات إلي ، قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس . وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا منه ( 12 ) . ( لكن لا يجوز ) أن يجوز ( وادي محسر إلا بعد الطلوع ) كما هو صريح القاضي ( 13 ) وظاهر الأكثر ، لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 14 ) . أو يكره أن يجوزه إلا بعده
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف في المشعر ح 2 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 728 س 36 . ( 3 ) بل صرح الشيخ في التهذيب بعدم الجواز من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ذيل الحديث 651 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 642 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 20 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 368 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 258 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 88 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق ح 3 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 726 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 254 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .