الفاضل الهندي
96
كشف اللثام ( ط . ج )
الراحلة لسهولة المشي عادة ، لشدة القرب . وفي موضع من المنتهى : من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ( 1 ) . ويجوز أن يريد بإمكان المشي سهولته عادة ، لشدة القرب كما في التذكرة ( 2 ) . وقطع الشيخ في المبسوط ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والمصنف في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) بعدم اشتراط الراحلة للمكي . ويعطيه كلامه هنا . ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود ، ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ ( 8 ) في غير المبسوط والمصنف في الإرشاد ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) والمحقق في النافع ( 12 ) . ( ويشترط راحلة ) يفتقر إليها ( مثله ) قوة وضعفا لا شرفا وضعة ؟ لعموم الآية ( 13 ) والأخبار ( 14 ) ، وخصوص قول الصادق ( ع ) في صحيح أبي بصير : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ( 15 ) . ونحوه أخبار ، ولأنهم ( ع ) ركبوا الحمير والزوامل . ( وإن قدر على المشي ) لم يستطع إلا بالقدرة على الراحلة وإن سهل عليه المشي . والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة . ( و ) يشترط القدرة على ( المحمل إن افتقر إليه ) لضعف أو حر أو برد ،
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 19 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 10 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 19 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 298 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 752 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 31 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 15 . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 127 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 309 . ( 10 ) تبصرة المتعلمين : ص 59 . ( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 327 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 75 . ( 13 ) آل عمران : 97 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 .