الفاضل الهندي

97

كشف اللثام ( ط . ج )

ولا يشترط مع الغنى عنه ولو كانت امرأة ، خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) فاشترط لها مطلقا . قال في التذكرة : وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة ( 2 ) . والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك ، ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر ، ( أو شق محمل مع ) وجود ( شريك ) للشق الآخر ، أو إمكان حمله على ظهر المطية وحده . وفي التذكرة أنه : إن لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة والعدم ، لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له ( 3 ) . ( ولو تعذر الشريك سقط ) الحج ( إن تعذر الركوب بدونه ) . وإن لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة ، فإن تعذرت سقط . ( و ) لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل ( لو لم يجد ) عين ( الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب ) بما يمكنه ( وإن زاد عن ثمن المثل ) أضعافا ( على رأي ) وفاقا للشرائع ( 4 ) لصدق الاستطاعة ، وخلافا للمبسوط ( 5 ) للضرر ، وللسقوط لا مع الخوف على المال ، وضعف الفرق بأن العوض هنا على الناس وهناك على الله . وفي التذكرة : إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب الشراء على إشكال ، كشراء الماء للوضوء ( 6 ) . ( ولو ) كان له على غيره دين و ( منع من دينه ) لاعسار أو تأجيل أو غيرهما ( وليس ) له ( غيره ) بقدر الاستطاعة ( فعاجز ) ، ولا يجب عليه الاستدانة للحج ، إلا أن يرضى الدائن بالحوالة على مديونه ، لأنه تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب ، ولو فعل حصلت الاستطاعة . وقد احتمل وجوب الاستدانة ، إذ أوثق بالأداء بعد الحج ، ( وإلا ) يمنع منه ( فقادر ) يجب عليه الأخذ ، وإن بذله المديون قبل الأجل وإن لم يملك ما لم

--> ( 1 ) مغني المحتاج : ج 1 ص 464 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 14 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 16 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 226 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 300 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 29 .