الفاضل الهندي

85

كشف اللثام ( ط . ج )

والشرائع ( 1 ) للأصل والاحتياط . ( والنفقة الزائدة ) على نفقة الحضر ( على الولي ) في ماله كما في المبسوط ( 2 ) والجواهر ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) ، لأنه عزم أدخله عليه ، ولأنها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه . وللعامة قول : بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه ( 7 ) والفرق أن التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ، ولو فاته لم يدركه ، بخلاف الحج والعمرة . ( الثاني : ) ( الحرية ) وهي شرط الوجوب للأصل ، والأخبار ، وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ، ولا يقدر على شئ ، وإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) . ( فالعبد ) بل المملوك ( لا يجب عليه الحج ) ولا العمرة ( وإن أذن مولاه ) وبذل له الزاد والراحلة ( ولو تكلفه بإذن ) صح إجماعا ( ولم يجزئه عن حجة الاسلام ) إن استطاع بعد العتق ( إلا أن يدرك عرفة أو ) اختياري ( المشعر معتقا ) مستطيعا . أما عدم الاجزاء فعليه الاجماع والأخبار ( 11 ) والاعتبار . وأما الاجزاء إذا أدرك المشعر فيدل عليه ما مر والأخبار ( 12 ) . وفي

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 225 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 329 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 44 المسألة 156 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 636 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 225 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 748 . ( 7 ) المجموع : ج 7 ص 30 و 31 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 749 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 299 س 41 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 650 س 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 33 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 35 ب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .