الفاضل الهندي

86

كشف اللثام ( ط . ج )

الخلاف ( 1 ) والمنتهى : الاجماع عليه ( 2 ) ، والكلام في تجديد النية والاستطاعة ما مر . ( ولو أفسد ) حجه بالجماع قبل الوقوف ( وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة ) أو بدلها ( والاكمال والقضاء ) كالحجر ( 3 ) ( وحجة الاسلام ) إن كان مستطيعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد ، وعلى ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة إلا بعد القضاء ، ولا يجزئه القضاء عن حجة الاسلام ، لعتقه بعد الوقوفين . ( و ) إذا اشتغلت ذمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه أن ( يقدمها ) على القضاء ، كما في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وكأنه للاجماع والنص على فوريتها ( 6 ) دون القضاء . واحتج في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) بأنها آكد ، لوجوبها بنص القرآن ( 9 ) . والأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه ، وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام إلا بعده . وعلى ما قاله ( فلو قدم القضاء لم يجزء عن إحداهما ) . أما القضاء فلكونه قبل وقته ، وأما حجة الاسلام فلأنه لم ينوها ، خلافا للشيخ ( 10 ) وصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية ( 11 ) ، لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا ( 12 ) . ( ولو أعتق قبل المشعر ) بعد الافساد ( فكذلك ، إلا أن القضاء ) حينئذ ( يجزئ عن حجة الاسلام ) مع الاستطاعة ، كما لو لم يكن أفسده . ثم إن كان القضاء هو الفرض والاتمام ( 13 ) عقوبة لم يجدد النية بعد العتق ،

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 379 المسألة 227 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 650 س 31 . ( 3 ) في ط " كالحر " . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 382 المسألة 232 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 327 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 751 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 651 س 27 . ( 9 ) آل عمران : 97 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 382 المسألة 232 . ( 11 ) المجموع : ج 7 ص 60 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 328 . ( 13 ) في خ " الأقسام " .