الفاضل الهندي
82
كشف اللثام ( ط . ج )
وأما الوجوب عليه فلعموم دليله ، وخيرة المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والجواهر ( 3 ) والسرائر العدم ( 4 ) . أفسدنا به حجه ! لتعمده الجماع كما في الجواهر ، وفيه : إنه لا خلاف فيه ، أو لا لكون عمده خطأ ، واحتجوا بأنه إنما يتوجه إلى المكلف . ( و ) الجواب : إنا ( لا ) نقول أنه يجب عليه و ( يصح ) منه ( في الصبا ، بل ) إنما عليه ( بعد بلوغه ) وكذا على المجنون بعد إفاقته ( 5 ) ، وهو قول مالك ( 6 ) ، وأحد قولي الشافعي ، وقوله الآخر : إنه يصح منه في الصبي كالأداء ( 7 ) . قال الشهيد : وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر ، أقربه الوجوب ( 8 ) . قلت : لأنه تسبب لوجوبه عليه ، ووجه العدم أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه [ كتسبب باذل ] ( 9 ) الزاد والراحلة ، مع أنه الذي باشر موجبه . ( و ) إذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام ، بل عليه ( أداء حجة الاسلام ) أيضا ( مع وجوبها ) عليه ، إلا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر ، وإذا وجب القضاء وحجة الاسلام أخر القضاء على ما سيأتي ، فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام ، وعلى الانصراف إن جوزنا القضاء في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام . ( ويجب ) مع القدرة ( أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ) الغير المميز ، أو العاجز عن الصوم .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 329 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 361 المسألة 197 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 45 المسألة 158 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 637 . ( 5 ) في خ " إفاضته " . ( 6 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في تذكره الفقهاء : ج 1 ص 299 س 3 . ( 7 ) المجموع : ج 7 ص 35 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 . ( 9 ) في خ " كسب بأول " .