الفاضل الهندي
79
كشف اللثام ( ط . ج )
يسوقها أو يقودها ناويا . قال في التذكرة : إن لم يقدر على المشي ، لأن الصبي غير مميز ولا قاصد ، والدابة لا يصح منها عبادة ( 1 ) . أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى ( 2 ) ، فإن جازت نيابة غير الولي نوى هو الطواف به ، وإلا فالولي ، ويكون الحامل كالدابة ، وعلى من طاف به الطهارة ، كما قطع به في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) . وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون ؟ وجهان ، كما في الدروس ( 5 ) وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة ( 6 ) مع الأصل ، ومن أنه طوافه لا طواف الحامل ، فطهارته أولى بالوجوب . وإن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ ( 7 ) والمصنف وغيرهما . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 8 ) ، وفي صحيح حفص بن البختري عن الصادق ( ع ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ( 9 ) . ويأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه وللمحمول ، والأخبار ناصة ( 10 ) به ( 11 ) ، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثم يصلي عنه صلاة الطواف . قال الشهيد : وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن ( 12 ) إنتهى .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 298 س 21 باختلاف يسير . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 9 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 298 س 18 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 298 س 18 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 329 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 361 المسألة 196 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 3 . ( 10 ) في خ ، " خاصة " . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 .