الفاضل الهندي

80

كشف اللثام ( ط . ج )

ثم يسعى به كذلك ، ومر قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري الجارية : أن تطوف به بين الصفا والمروة ( 1 ) . وهو نص في حمل غير من أحرم به ثم يحلله . وإن أحرم به بالحج ، ذهب به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه ، وهكذا إلى آخر الأفعال . ( ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ، ثم يرمي الولي ) بعد أخذها من يده كما في المبسوط ( 2 ) ، ولم أظفر له بسند . قال في المنتهى : وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ( 3 ) . ( ولوازم المحظورات ) إن فعلها ( والهدي على الولي ) أما الهدي فوجوبه في حج التمتع ظاهر ، ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة ، فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم ، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك ( 4 ) . وأما المحظورات ، فإن عقد له على امرأة كان باطلا ، فإن جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف ( 5 ) ، وإن فعل هو ما يوجب الكفارة أو [ الفداء على ] ( 6 ) الكامل ففيه أوجه : أحدها : أن يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا ، لعموم أدلة وجوبها ، وإنما وجبا في مال الولي دون المولى عليه ، لأنه عزم أدخله الولي عليه بإذنه ، أو الاحرام به كالنفقة الزائدة ، ولقوله ( ع ) فيما مر من خبر زرارة : من قتل صيدا فعلى أبيه ( 7 ) . وهو خيرة الكتاب والكافي ( 8 ) والنهاية ( 9 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 329 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 337 . ( 6 ) في خ " الغد أعطى " . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 .