الفاضل الهندي

78

كشف اللثام ( ط . ج )

الشرع ، يترتب عليه الكفارات والهدي أو بدله . ويستحب للولي الإذن فيه ، بل الأمر به ( وإن لم يجزئه ) عن حجة الاسلام إلا على الوجه المتقدم . ( وللولي أن يحرم ) أي ينوي ( عن الذي لا يميز ) الاحرام فينوي : " أحرم بهذه العمرة أو الحج " إلى آخر النية . لا أن ينوب عنه ، وينوي إحرام نفسه نيابة عنه ، فإذا أتم النية لبى ، وإن أمكن الطفل التلفظ بالتلبية أمره بها ، ويجنبه ما يحرم على المحرم . ( ويحضره المواقف ) من المطاف والسعي وعرفة وغيرها ، وكأنه لا خلاف عندنا في ذلك ، والأخبار تساعده ( 1 ) ، وتقدم بعضها ، وأنكره أبو حنيفة ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون الولي محلا أو محرما ، فإنه يحرم به لا عنه بنفسه ، خلافا للشافعية في وجه ( 3 ) . ( وكل ما يتمكن الصبي من فعله ) من التلبية والطواف وسائر الأفعال ( فعله ، وغيره على وليه أن ينوبه ( 4 ) فيه ) كما نطقت به ما مر من الأخبار ، وقول الصادق ( ع ) في صحيح معاوية بن عمار : انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد منهم الهدي فليصم عنه وليه ( 5 ) . وهل يجوز لغير الولي أن ينوبه فيه مع إحرام الولي به ويمكنه من فعله ؟ وجهان ، وعليه أن يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به [ إن لم يقدر على المشي ] ( 6 ) بأن يحمله بنفسه ويطوف به ناويا لذلك ، أو يحمله على دابة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 39 . ( 3 ) المجموع . ج 7 ص 23 . ( 4 ) في نسخة القواعد ( الطبعة الحجرية ) ونسخة ط من الكشف " ينويه " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط .