الفاضل الهندي

106

كشف اللثام ( ط . ج )

في المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) إلى الأكثر ، لاطلاق الآية ( 3 ) والأخبار ( 4 ) . ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) ، ولزوم الحرج العظيم إن كان له مشتغل ( 7 ) فيلزمه بيعه في مؤونة الحج . ولما مر من قول الصادق أعير في خبر الأعمش : وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه ( 8 ) . ولقوله عليه السلام في خبر أبي الربيع ، المروي في المقنعة : هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ، فقد وجب عليه أن يحج بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ، فقيل له عليه السلام : فما السبيل عندك ؟ فقال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله ( 9 ) . والأصل معارض بعموم النصوص ، وكذا الحرج ، مع أنه ممنوع ! لأن الله هو الرزاق ، والاجماع ممنوع ، والخبران ضعيفان سندا ودلالة . وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به ، وينفق من ربحه ، ولو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله ، لكن تبطل تجارته ، يجب عليه الحج وصرفه فيه كما في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) وتقدم . وكذا لو كان له ضيعة يكفيه غلتها لمعاشه ، ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن

--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 0756 ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج ( ص 302 س 9 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) وسائل : الشيعة . ج 8 ص 21 ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . منتهى المطلب : ج 2 ص 654 س 1 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 246 المسألة 02 ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص ( ( 5 س 36 . ( 7 ) في ط . ، مستقبل " . ( 8 ) وسانل الشيعة : ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه 4 . ( 9 ) المقنعة : ص 384 - 5 38 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج ( ص 2 30 س 5 1 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 654 س 1 .