الفاضل الهندي

107

كشف اللثام ( ط . ج )

يبقى بلا مشتغل ( 1 ) كما في المنتهى ( 2 ) ، خلافا للتذكرة ( 3 ) لقوله : لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحج ، ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة ( 4 ) . ( وأوعية الزاد والماء ) إذا افتقر إلى حملهما ( داخلة في الاستطاعة ، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود ) الباذل لها و ( الثمن وإن كثر ) على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة ( 5 ) . ( وعلف ) ما يستصحبه أو يخلفه ، مما يفتقر إليه لنفقة عياله من ( البهائم المملوكة ) والمستأجرة المشروط ( 6 ) عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار غيرهما ( ومشروبها كالزاد والراحلة ) ، وإن احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، ويأتي الإشارة إليه في الكتاب . ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء وعلف الدواب ، بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وإن بعد ما بعد ، بخلاف غيره . قال الشيخ : أما الزاد والراحلة إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد ، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده ، فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه ، فأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد ، فإن لم يجده إلا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد . قال : والمعتبر في جميع ذلك العادة ، فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله ، وما

--> ( 1 ) في ط : " مستقبل " . ( 2 ) ؟ ؟ ( 3 ) في خ : " لظاهر التذكرة " ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 س 11 ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 29 . ( 6 ) في خ : " المشروطة " . ( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 653 س 36 ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 36 .