الفاضل الهندي
99
كشف اللثام ( ط . ج )
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد ( 1 ) . وفي حسنه وصحيحه : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ثم اركع ( 2 ) . قال المحقق ، : وهو اختيار الأصحاب ( 3 ) . وفي المنتهى : وعليه فتوى علمائنا ( 4 ) . وفي الخلاف : يجوز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ، ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب الشافعي ، دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) . قال في المنتهى : فإن أراد به المساواة فهو ممنوع ( 6 ) . وقال الحسن : يبدأ بالتكبير قائما ، ويكون انتهاء التكبير مع مستقره ساجدا ( 7 ) . وفي خبر المعلى بن خنيس ، عن الصادق عليه السلام : قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ( 8 ) . ( و ) يستحب التكبير ( عند ) كمال ( انتصابه منه ) أي السجود مرتين ( لرفعه مرة وللثانية أخرى ) كما في خبر حماد ( 9 ) ، وأوجب صاحب الفاخر إحداهما ( 10 ) . ( وعند ) كمال ( انتصابه من الثانية ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 198 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 28 . ( 5 ) لخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 96 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 284 س 21 . ( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 201 س 36 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 982 ب 24 من أبواب السجود ح 2 . ( 9 ) 917 وسائل الشيعة ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 10 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 206 س 4 .