الفاضل الهندي
100
كشف اللثام ( ط . ج )
وقال أبو علي : إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس ( 1 ) . وعن مصباح السيد : وقد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتداء بالتكبير في حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه ( 2 ) . قال المحقق : والوجه إكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج ، وعليه روايات الأصحاب ، فمن ذلك رواية حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال : - وما روي مما يخالف ذلك محمول على الجواز ( 3 ) . قلت : وفي المقنعة ( 4 ) والسرائر : إنه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه ( 5 ) ، لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس ، وهو دليل أنه لا يريد بالمعية ما ينافيه . وفي الإقتصاد ( 6 ) والمهذب : إنه يرفع رأسه بالتكبير ( 7 ) ، وظاهره المعية المنافية ، وقد لا يكون مراده . ( و ) يستحب ( تلقي الأرض بيديه ) إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه ، للأخبار ( 8 ) ، ولأنه أدخل في الخضوع ، والاجماع كما في الخلاف ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ، ولا يجب ، للأصل . وخبر عبد الرحمن بن أبي
--> ( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 16 . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 214 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 214 . ( 4 ) المقنعة : ص 106 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 227 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 263 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 94 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 983 ب 26 من أبواب السجود ح 4 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 354 المسألة 108 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 31 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 121 س 27 .